Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 6, halaman 2470

  1. النوع الثاني عشر: الكلام في الإجماع
  2. الفصول
  3. "الفصل الأول" "في الإجماع"
  4. "المسألة الثانية" "في كون الإجماع حجة"

الجواب: قوله: "وصف المخاطبين بالوسط لا الأمة.

قلنا: خطاب المشافهة لا يتناول سوى الموجودين، والأمة أيضًا لا تتناول إلا الموجودين على ما ذكرتم، وساعدناكم عليه، فيكون وصف المخاطبين بذلك يقتضي وصف الأمة بذلك.

قوله: "الآية إنما تدل على عدالة الموجودين لا غير.

قلنا: سبق الجواب عنه في المسلك الأول.

قوله: "الآية متروكة الظاهر وليس البعض أولى من البعض فتكون مجملة".

قلنا: لا نسلم أن ليس البعض أولى من البعض، وهذا لأن الحمل على الموجودين في كل عصر أولى دفعًا للتعطيل.

قوله: "ليس الحمل عليه أولى من الحمل على الأئمة المعصومين".

قلنا: قد مر الجواب عنه في الدليل الأول.

قوله: "لا نسلم أن الوسط هو العدل".

قلنا: قد مر الدليل عليه في وجه الاستدلال.

قوله: في المعارضة الأولى "العدالة من فعل العبد".

قلنا: لا نسلم، وهذا لأن أفعال العباد كلها مخلوقة لله تعالى عندنا ولو قال: العدالة من كسب العبد، وكونهم وسطًا ليس من كسبهم [فلا يكون كونهم وسطًا عبارة عن كونهم عدولاً، منعنا الثاني، وهذا لأن قوله: ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطًا﴾ لا دلالة فيه على أن ذلك ليس من

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 6، ص 2470 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.