Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 6, halaman 2489

  1. النوع الثاني عشر: الكلام في الإجماع
  2. الفصول
  3. "الفصل الأول" "في الإجماع"
  4. "المسألة الثانية" "في كون الإجماع حجة"

الرابع عشر: "لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يأتي أمر الله".

الخامس عشر: "لن تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من نأواهم إلى يوم القيامة".

السادس عشر: "من شذ شذ في النار" وأمثال هذه الأخبار كثيرة غير عديدة.

إذا عرفت هذا فنقول: للأصوليين في الاستدلال بهذه الأخبار طرق:

الطريقة الأولى: ادعاء التواتر المعنوي، وهو أولى الطرق المقطوعة، وتقريرها: أن هذه الأخبار وأمثالها اشتركت في أنه لا يجوز على مجموع الأمة الخطأ والمعصية، ولا يجوز ذهولهم عن الحق، ثم أن هذه الأخبار يرويها خلق كثير يؤمن تواطؤهم على الكذب، فصار ما اشترك فيه مجموع هذه الأخبار وهو كون الإجماع حجة، أو معنى يلزم منه كون الإجماع حجة مرويًا بالتواتر كشجاعة علي، وسخاوة حاتم.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 6، ص 2489 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.