Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 6, halaman 2498

  1. النوع الثاني عشر: الكلام في الإجماع
  2. الفصول
  3. "الفصل الأول" "في الإجماع"
  4. "المسألة الثانية" "في كون الإجماع حجة"

[يجب على] العامي اتباع مجتهد بعينه مع أن ما ذهب إليه صواب.

أما على قولنا: إن كل مجتهد مصيب فظاهر، وأما على قولنا المصيب واحد، فلأنه حينئذ يغلب على الظن صواب المجتهد وإن كنا لا نقطع به، والحديث أيضًا لا يفيد سوى غلبة الظن بصواب ما أجمعت الأمة عليه.

الجواب: أما عن الأول فمن وجهين:

أحدهما: ما تقدم في التمسك بالآية.

وثانيهما: أن بقية الأحاديث نحو قوله ﵇: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق".

ونحو قوله: "من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام عن عنقه".

ونحو قوله "عليكم بالسواد الأعظم".

ونهى عن الشذوذ نحو قوله: "من شذ شذ في النار".

ونحو قوله: "ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن". وأمثالها ينفي ما ذكرتم من الاحتمال.

وعن الثاني: أنه تقييد بغير دليل فيكون باطلاً، ونحن إنما نحمل المطلق على المقيد إذا دل دليل على الحمل عليه، وهو غير حاصل [هنا]، إذ الأصل عدمه لا بمجرد اللفظ، فإن ذلك المذهب باطل كما تقدم في بابه فيبقى قوله: "لا تجتمع أمتي على الخطأ" على إطلاقه، والحديث الآخر على

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 6، ص 2498 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.