Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 6, halaman 2505

  1. النوع الثاني عشر: الكلام في الإجماع
  2. الفصول
  3. "الفصل الأول" "في الإجماع"
  4. "المسألة الثانية" "في كون الإجماع حجة"

يذكر الإجماع ولا الرسول ﵇، ولو كان مدركًا شرعيًا معروفًا لذكره معاد، وبتقدير أن لا يكون معلومًا له لوجب ذكره على الرسول ﵇ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز وفاقًا، والحاجة كانت ماسة إلى بيان مدارك الشرع إذ ذاك، ولما لم يذكره الرسول ﵇ ولا معاذ ﵁ علمنا أنه ليس مدركًا شرعيًا.

ونحو قوله ﵇: "لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض".

ونحو قوله: "لتركبن/ (١٩/ أ) سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة" يعني في العدول عن الحق وعما جاءت به أنبياؤهم.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 6، ص 2505 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.