Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 6, halaman 2524

  1. النوع الثاني عشر: الكلام في الإجماع
  2. الفصول
  3. "الفصل الأول" "في الإجماع"
  4. "المسألة الثالثة" "في وجه استدلال الشيعة على أن الإجماع حجة"

والمانع يكفيه الاحتمال.

سلمنا عصمته لكن لا نسلم أن ذلك يدل على أن قوله صواب، وهذا لأنه يجوز أن يكون باطلاً، لكن إنما أفتى بذلك خوفًا وتقية، فإنه لما رأى أهل العلم متفقين على ذلك القول خاف من مخالفتهم وذلك عندهم جائز.

سلمنا أنه لا يجوز أن يكون ذلك خوفًا وتقية، فلم لا يجوز أن يكون ذلك على وجه السهو والنسيان منه؟!

فأما من القوم كلهم فلا على هذا الوجه، لئلا يدفع بأن السهو والنسيان يستحيل على الجمع الكثير عادة بل على وجه التعمد من كلهم أو من أكثرهم وعلى وجه السهو من أقلهم فهذا تمام الكلام في تقرير كون الإجماع حجة على اختلاف المذهبين.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 6، ص 2524 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.