Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 263

  1. النوع الأول: الكلام في اللغات وفيه فصول
  2. الفصل الثاني عشر في الحقيقة
  3. المسألة الثالثة في إثبات الحقيقة اللغوية والعرفية

اللفظ مجازا في صورة، إلا بعد العلم بتلك المناسبة الخاصة، وحصول ذلك العلم مشروط بالعلم بالموضوع الأصلي ولما لم يعلم لتلك الألفاظ موضوعات أخر أصلية لما يكن جعلها مجازات في تلك الصور المستعملة.

وأما الثاني: فاعلم أولا: أن اللفظة العرفية: هي الفظة التي نقلت عن موضوعها الأصلي إلى غيره بعرف الاستعمال.

وهي منقسمة إلى خاصة، وعامة بحسب الناقلين، فإن كان الناقل طائفة مخصوصة سميت خاصة وإن كان عامة الخلائق، سميت عامة.

أما الخاصة: فلا نزاع في وقوعها، إذ هو معدوم بالضرورة بعد الاستقراء، مثل الألفاظ المستعملة في اصطلاح أرباب العلوم والصنائع، في معانيها المخصوصة التي لا يعرفه أرباب اللغة.

وإنما النزاع في وقوع العرفية العامة، والأكثرون على وقوعها. وهي على قسمين:-

أحدهما: أن يكون الاسم قد وضع لمعنى عام، ثم يخصص بالعرف

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 1، ص 263 (SanadKitab #16562, hlm. urut 236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.