Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 265

  1. النوع الأول: الكلام في اللغات وفيه فصول
  2. الفصل الثاني عشر في الحقيقة
  3. المسألة الرابعة في الحقيقة الشرعية

فهي عرفية وليست خاصة، لأنها غير مختصة بفهم قوم دون قوم فهي عرفية عامة.

المسألة الرابعة

في الحقيقة الشرعية

الحقيقة الشرعية: هي اللفظة التي استفيد وضعها للمعنى من جهة الشرع. وأقسامها الممكنة بحسب القسمة العقلية أربعة:-

أحدها: أن يكون اللفظ والمعنى معلومين لأهل اللغة، لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى.

"وثانيها: أن يكونا غير معلومين لهم".

وثالثها: أن يكون اللفظ معلوما لهم، والمعنى غير معلوم لهم.

ورابعها: عكسه.

والمنقولة الشرعية من هذه الأقسام إنما هي الأول، والثالث: فالمنقولة الشرعية أخص من الحقيقة الشرعية، ثم من "هذه الأقسام" المنقولة ما

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 1، ص 265 (SanadKitab #16562, hlm. urut 238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.