Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 6, halaman 2633

  1. النوع الثاني عشر: الكلام في الإجماع
  2. الفصول
  3. الفصل الثالث فيما يصدر عنه الإجماع
  4. المسألة الأولى مذهب الجماهير أنه لا يجوز حصول الإجماع إلا عن مستند شرعي

الفصل الثالث

فيما يصدر عنه الإجماع

وفيه مسائل:

المسألة الأولى

مذهب الجماهير أنه لا يجوز حصول الإجماع إلا عن مستند شرعي نحو الأدلة، والأمارة.

وقول قوم يجوز أن يحصل بالبخت والمصادفة.

وقد تترجم المسألة بأنه لا يجوز حصول الإجماع إلا عن توقيف.

وقال قوم يجوز أن يحصل عن توفيق.

لنا وجوه:

أحدها: أن القول في الدين بغير دلالة/ (٤١/ أ) وأمارة خطأ، فلو اتفقت الأمة عليه لكانوا قد اتفقوا على الخطأ، وأدلة الإجماع تنفيه.

فإن قلت: متى يكون ذلك خطأ، إذا لم تتفق الأمة عليه، أم مطلقًا سواء اتفقت عليه أم لم تتفق؟

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 6، ص 2633 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.