Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 6, halaman 2644

  1. النوع الثاني عشر: الكلام في الإجماع
  2. الفصول
  3. الفصل الثالث فيما يصدر عنه الإجماع
  4. "المسألة الثالثة" الإجماع الموافق لدليل إذا لم يعلم له دليل آخر لا يجب أن يكون مستندا إلى ذلك الدليل عند الجماهير

"المسألة الثالثة"

الإجماع الموافق لدليل إذا لم يعلم له دليل آخر لا يجب أن يكون مستندًا إلى ذلك الدليل عند الجماهير، لاحتمال أن يكون له دليل آخر وهو مستند إليه، لكنه لم ينقل إلينا استغناء بالإجماع.

وقال أبو عبد الله البصري: "أنه يكون مستندًا إليه".

فإن أراد به أنه كذلك [على سبيل الوجوب فهذا باطل، لما تقدم.

وإن أراد به أنه كذلك] على سبيل غلبة الظن فهذا حق، إذ الأصل عدم دليل آخر سواه، وهذا إنما يتم لو قيل بحجية استصحاب الحال، وقد تقدم له نظير.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 6، ص 2644 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.