Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 6, halaman 2657

  1. النوع الثاني عشر: الكلام في الإجماع
  2. الفصول
  3. الفصل الرابع في المجمعين
  4. المسألة الثالثة إجماع غير الصحابة حجة خلافا لأهل الظاهر

المسألة الثالثة

إجماع غير الصحابة حجة خلافًا لأهل الظاهر، وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين.

لنا: أدلة الإجماع، فإنها تدل على أن الإجماع حجة من غير فصل بين إجماع الصحابة وغيرهم، فوجب أن يكون الإجماع حجة مطلقًا من غير تقييد بإجماع مخصوص جريًا على إطلاق الأدلة.

فإن قلت: لا نسلم أن أدلة الإجماع تتناول إجماع الصحابة وغير الصحابة حتى تكون دالة على حجيته مطلقًا؛ وهذا لأن أدلة الإجماع وارده بلفظ المؤمنين والأمة، وهما إنما يتناولان الموجودين فقط لما عرفت غير مرة، ولما لم يكن التابعون ومن بعدهم موجودين في ذلك الوقت لم تكن تلك الأدلة متناولة لهم فلا تكون دالة على أن إجماعهم حجة.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 6، ص 2657 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.