Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 6, halaman 2669

  1. النوع الثاني عشر: الكلام في الإجماع
  2. الفصول
  3. الفصل الخامس في بقية مسائل الإجماع
  4. المسألة الثانية الإجماع الصادر عن الاجتهاد حجة عند الأكثرين خلافا لبعضهم

وقد تقدم هذا فيما سلف.

وثانيهما: أنهم حين كانوا مجتهدين فيها كانوا مجمعين على تسويغ القول فيها بمقتضى الاجتهاد وإن كان مخالفًا لقولهم، فلو جاز حصول الإجماع عن اجتهاد لزم تعارض الإجماعين وأنه باطل.

وجوابه: ما سبق غير مرة من أن ذلك الإجماع كان مشروطًا بعدم حصول الإجماع على قول واحد.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 6، ص 2669 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.