Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 279

  1. النوع الأول: الكلام في اللغات وفيه فصول
  2. الفصل الثاني عشر في الحقيقة
  3. المسألة الرابعة في الحقيقة الشرعية

لجواز أن يكون المراد من القرآن في قوله: ﴿إنا أنزلناه قرآنا عربيا﴾ البعض، اللهم إلا أن يدل دليل منفصل على امتناع إرادة البعض، فحينئذ يلزم أن يكون كله كذلك لكن ما بينتم ذلك.

سلمنا: أن ما ذكرتم يدل على أن القرآن اسم للكل فقط، لكن عندنا ما يدل على أنه ليس كذلك، بل هو اسم للكل والجزء. وبيانه من وجوه:-

أحدها: أن القرآن مشتق إما من "القراءة"، وإما من"القرء"، وهو الجمع.

ومنه يقال: قرأت الناقة لبنها، في ضرعها أي جمعته، وقرأت الماء في الحوض أي جمعته، ومنه يقال: للقرء وللطهر لاجتماع الدم فيه وللحيض أيضا لأنه دم مجتمع، وعلى التقديرين يجب أن تكون السورة الواحدة، والآية الواحدة قرآنا لوجود المعنيين فيهما، خالفنا مقتضى هذا الدليل

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 1، ص 279 (SanadKitab #16562, hlm. urut 252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.