Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 7, halaman 2746

  1. النوع الثالث عشر: الكلام في الأخبار
  2. الفصل الأول "في الخبر الذي يقطع بصدقه"
  3. القسم الأول في التواتر
  4. المسألة السابعة لا يعتبر في المخبرين أن لا يحصرهم عدد، ولا يحويهم بلد

﴿إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين﴾، وإنما خصهم بذلك لحصول العلم بخبرهم.

ومنهم من قال: الأربعون، لقوله تعالى: ﴿يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين﴾ نزلت في الأربعين، وأيضا اعتبر هذا العدد في الجمعة، وإنما خصهم بذلك لأنه يحصل العلم بخبرهم.

ومنهم من قال: السبعون، لقوله تعالى: ﴿واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا﴾ وإنما خصهم بذلك لحصول العلم بخبرهم [ومنهم من قال ثلاثمائة وثلاثة عشر عدد أهل بدر وإنما خصهم بذلك لحصول العلم بخبرهم] للمشركين.

ومنهم من قال عدد بيعة الرضوان.

ولا يخفى على الناظر أن كل ذلك لا تعلق له بالمسألة، وليس فيها وجه بخيل فضلا عن أن يغلب الظن.

المسألة السابعة

لا يعتبر في المخبرين أن لا يحصرهم عدد، ولا يحويهم بلد، خلافاً

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 7، ص 2746 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.