Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 7, halaman 2752

  1. النوع الثالث عشر: الكلام في الأخبار
  2. الفصل الأول "في الخبر الذي يقطع بصدقه"
  3. القسم الأول في التواتر
  4. المسألة الثانية عشرة في التواتر المعنوي

آحاد أو لم تكن، وبسبب قوة فهم السامعين وسماعهم، وإذا كان كذلك لم يجب من حصول العلم لشخص بخبر عدد حصوله لسائر الأشخاص بسائر أخبارهم.

وعند هذا ظهر أن الحق في ذلك أن يقال: إن كان حصول العلم في الصورة التي حصل العلم فيها بمجرد الخبر من غير احتفاف قرينة به لا من جهة المخبرين، ولا من جهة السامعين حالية كانت أو مقالية، كان الاطراد واجبا، وإن لم يكن بمجرده بل لانضمام أمر آخر إليه فلا يجب الاطراد.

المسألة الثانية عشرة

في التواتر المعنوي، اعلم أن الأخبار المختلفة الكثيرة الصادرة من عدد التواتر إذا اشتركت في معنى كلي بين تلك الأخبار الكثيرة، فإنه يصير ذلك المعنى الكلي متواترا من جهة المعنى.

مثاله: الأخبار المروية عن سخاوة حاتم، وشجاعة علي ﵁ فإنه روي في ذلك أخبار كثيرة وكل واحد منها وإن كان غير متواتر، لكن القدر المشترك بينهما وهو مطلق سخاوته، ومطلق شجاعته متواتر؛ لأن كل واحد من تلك الأخبار يدل بالمطابقة على جزئي من جزئيات سخاوته وشجاعته نحو هبته الخمسة من الدراهم، والعشرة من الدنانير، والعبيد، والإبل وقتله هذا وذاك، وشقه الصف، وقتل جماعة منهم، وكسر عساكر عديدة، وما يدل على الجزئي بالمطابقة يدل على الكلي المشترك فيه بالتضمن، فيصير ذلك المعنى المشترك فيه مرويا بالتواتر على وجه التضمن فهذا هو التواتر المعنوي

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 7، ص 2752 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.