Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 7, halaman 2769

  1. النوع الثالث عشر: الكلام في الأخبار
  2. الفصل الأول "في الخبر الذي يقطع بصدقه"
  3. القسم الثاني من هذا الفصل
  4. المسألة الثالثة إذا أخبر واحد بين يدي الرسول ﵇، وسكت الرسول ﵇ عن تكذيبه، وعلم عدم ذهوله ﵇ عما يقوله فهل يدل ذلك على صدقه أو لا؟

التكذيب لرغبة أو رهبة غير ممتنع عادة، وأما قولكم: نفرض الكلام حيث لا مانع من التكذيب فلا نسلم إمكانه على وجه القطع بل على وجه غلبة الظن وذلك لا يفيد القطع بالصدق.

سلمنا وجوب علم الكل لكن لا نسلم امتناع سكوتهم لمانع، ولا نسلم أنه لا يعمهم من الرغبة والرهبة لما يحلمهم على الكتمان على وجه القطع، إذ لا امتناع في أن يكون المخبر ممن يخاف شره لسعاية، أو تقول، وافتراء فيسكتوا عن تذيبه.

المسألة الثالثة

إذا أخبر واحد بين يدي الرسول ﵇، وسكت الرسول ﵇ عن تكذيبه، وعلم عدم ذهوله ﵇ عما يقوله فهل يدل ذلك على صدقه أو لا؟

اختلفوا فيه:

فذهب جمع إلى أنه يدل على صدقه مطلقا؛ لأنه لو كان كذبا لأنكره الرسول ﵇ وإلا كان مقرا له على الكذب، وموهما لتصديقه وهو غير جائز منه ﵇.

وأنكره بعضهم مطلقا، والحق فيه التفصيل وهو: أن ذلك الخبر إما أن يكون خبرا عن أمر ديني، أو دنيوي:

فإن كان خبرا عن أمر ديني فهو يدل على صدقه لكن بشروط:

أحدها: أن لا يكون قد تقدم بيان ذلك الحكم؛ فإن بتقدير أن تقدم بيانه لا يكون السكوت دليل الصدق؛ لاحتمال أن يكون السكوت إنما كان

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 7، ص 2769 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.