Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 7, halaman 2771

  1. النوع الثالث عشر: الكلام في الأخبار
  2. الفصل الأول "في الخبر الذي يقطع بصدقه"
  3. القسم الثاني من هذا الفصل
  4. المسألة الرابعة اجماع الأمة على موجب خبر لا يدل على القطع بصدقه

علمه [بالقضية ولا حاجة إلى اشتراط الاستشهاد.

وثانيها: أن يعلم علمه]﵇ بالقضية؛ فإن بتعدير أن لا يعلم ذلك لا يكون السكوت دليل الصدق؛ لاحتمال أن يكون ﵇ إنما سكت لكونه لم يعلم حقيقة الحال فيها.

وثالثها: أن يكون المخبر ممن لا يعلم أنه لا ينفع فيه الإنكار، فإن بتقدير أن يعلم أنه لا ينفع فيه الإنكار سقط الأمر عن الإنكار عليه ثم هو تفريع على ما تقدم بيانه.

المسألة الرابعة

اجماع الأمة على موجب خبر لا يدل على القطع بصدقه خلافا للكرخي وأبي هاشم وأبي عبد الله البصري؛ لأنه يحتمل أن يكون عملهم لدليل آخر غايته أنه لم ينقل إلينا، لكن ذلك لا يدل على عدمه؛

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 7، ص 2771 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.