Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 7, halaman 2838

  1. النوع الثالث عشر: الكلام في الأخبار
  2. الفصل الثالث في الخبر الذي لا يقطع بصدقه ولا بكذبه وهو خبر الواحد
  3. القسم الأول
  4. المسألة / (٧٦/أ) الرابعة القائلون بجواز التعبد بخبر الواحد عقلا اختلفوا في ورود التعبد به

وعنه أيضاً أنه قضى بقضية بين اثنين، فأخبره بلال: أنه ﵇ قضى فيها بخلاف قضائه فنقضه.

ومنها: ما روي عن عمر ﵁ أنه قال: ما أدري ما الذي أصنع في أمر المجوس، فإنهم ما أهل الكتاب، ولا هم عبدة الأصنام والأوثان، حتى روى له عبد الرحمن بن عوف ﵁ عن النبي ﵇ قضى فيه بغرة، فقال عمر ﵁: "لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغيره".

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 7، ص 2838 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.