Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 288

  1. النوع الأول: الكلام في اللغات وفيه فصول
  2. الفصل الثاني عشر في الحقيقة
  3. المسألة الرابعة في الحقيقة الشرعية

الإسلام﴾، [والإسلام] هو الإيمان، لأنه لو كان غيره لما كان مقبولا من مبتغيه، لقوله تعالى: ﴿ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه﴾. ولأن صحة استثناء المسلمين عن المؤمنين في قوله تعالى ﴿فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين﴾ يدل على أن أحدهما عين الآخر، وإلا لكان الاستثناء منقطعا، وهو خلاف الأصل، فثبت أن الإيمان في الشرع عبارة عن فعل الواجبات.

الاعتراض عليه: أنا لا نسلم، أن قوله: وذلك يرجع إلى كل ما تقدم ذكره. وهذا لأنها أمور كثيرة، وذلك للوجدان، والذكران، فلا يجوز صرفه إليها.

فإن قلت: يرجع إليها إما باعتبار كل واحد منها، أو باعتبار الكل، أي كل ما أمرتم به، ومدلوله، وإن كان أمورا كثيرة لكن اللفظ واحد، فجاز أن يرجع إليه باعتبار اللفظ.

قلت: أما الأول: فباطل، لأنه يقتضي أن يكون كل واحد منها دين

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 1، ص 288 (SanadKitab #16562, hlm. urut 261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.