Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 7, halaman 2848

  1. النوع الثالث عشر: الكلام في الأخبار
  2. الفصل الثالث في الخبر الذي لا يقطع بصدقه ولا بكذبه وهو خبر الواحد
  3. القسم الأول
  4. المسألة / (٧٦/أ) الرابعة القائلون بجواز التعبد بخبر الواحد عقلا اختلفوا في ورود التعبد به

قوله: لو وجد لنقل واشتهر.

قلنا: لا نسلم أنه أنه لم ينقل ولم يشتهر؛ وهذا لأنه نقل عن بعضهم رده: روي عن أبي بكر ﵁ أنه رد خبر المغيرة في توريث الجدة حتى أخبره بذلك أيضا محمد بن مسلمة.

ورد هو وعمر ﵄ خبر عثمان فيما رواه من إذن رسول الله ﷺ في رد الحكم بن العاص حتى طالباه بمن يشهد له به.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 7، ص 2848 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.