Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 7, halaman 2862

  1. النوع الثالث عشر: الكلام في الأخبار
  2. الفصل الثالث في الخبر الذي لا يقطع بصدقه ولا بكذبه وهو خبر الواحد
  3. القسم الأول
  4. المسألة / (٧٦/أ) الرابعة القائلون بجواز التعبد بخبر الواحد عقلا اختلفوا في ورود التعبد به

ولا يخفى عليك ضعف بعض هذه الوجوه، وما هو منها مبني على قاعدة التحسين والتقبيح، وما هو غير مبني عليها، وبهذه الوجوه إنما يتمسك من يقول: إن الدليل العقلي دل أيضا على ورود التعبد بخبر الواحد دون من لم يقل به.

واحتج المنكرون لوقوعه بالكتاب، والسنة، والمعقول: -

أما الكتاب: فالآيات التي ذم فيها إتباع الظن وعدم العلم، وقد تقدم ذكرها وأجوبتها في المسألة المتقدمة.

وأما السنة: فما روي أنه ﵇ توقف في خبر ذي اليدين إلى أن شهد له أبو بكر وعمر ﵄.

وجوابه: أنه ﵇ إنما توقف للتهمة، حيث انفرد بذلك مع حضور

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 7، ص 2862 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.