Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 294

  1. النوع الأول: الكلام في اللغات وفيه فصول
  2. الفصل الثاني عشر في الحقيقة
  3. المسألة الرابعة في الحقيقة الشرعية

يخزى، إذ لا يلزم من نفي الحكم عن الخاص نفيه عن العام.

ولئن سلمنا: عمومه لكن لم لا يجوز أن يكون نفي الخزي مختصا بالنبي ﵇؟. وقوله: ﴿والذين آمنوا معه﴾ مستأنف.

فإن قلت: الدليل عليه أن الضمير في قوله تعالى ﴿يسعى نورهم﴾ و (يقولون) راجع إلى النبي، والمؤمنين، وإلا لزم أن لا تكون هذه الكرامة حاصلة للنبي، وحاصلة للمؤمنين، وهو باطل. وحينئذ يلزم أن لا يكون قوله: ﴿والذين آمنوا﴾ مستأنفا.

قلت: لا نسلم أنه حينئذ يلزم ما ذكرتم فلم لا يجوز أن يكون بتقدير الاستئناف يرجع الضمير إلى الكل؟. وهذا لأن استئنافه لا يقتضي إلا أن يكون قوله: ﴿يسعى نورهم بين أيديهم﴾ خبرا عنه وعنهم، وذلك لا ينافي أن يكون مع ذلك خبرا عن غيره، وغيرهم أيضا.

سلمنا: المنافاة، لكن لا يلزم منه أن لا يكون هذه الكرامة حاصلة للنبي ﵇، لأن تخصيص الشيء بالذكر لا يقتضي نفي الحكم عما عداه، بل غايته أن حصول هذه الكرامة للنبي ﵇ غير مستفاد من هذا النص وليس ذلك بممتنع.

ورابعها: قوله تعالى: ﴿وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون﴾

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 1، ص 294 (SanadKitab #16562, hlm. urut 267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.