Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 7, halaman 2916

  1. النوع الثالث عشر: الكلام في الأخبار
  2. الفصل الثالث في الخبر الذي لا يقطع بصدقه ولا بكذبه وهو خبر الواحد
  3. القسم الثاني في شرائط وجوب العمل بخبر الواحد
  4. الصنف الثاني
  5. المسألة الأولى مذهب الأكثرين أنه لا يشترط العدد في الراوي بل يقبل خبر الواحد العدل

قلت: ذلك للتهمة والارتياب في خصوص تلك الروايات، بدليل أنه نقل عنهم بعينه قبول خبر الواحد بهذا المعنى:

إذ روي أن أبا بكر ﵁ عمل بخبر بلال وحده، وعمل عمر بخبر جمل بن مالك، وبخبر عبد الرحمن بن عوف في المجوس، وعمل بخبر الضحاك في توريث المرأة من دية زوجها، وعمل بخبر عبد الرحمن أيضا وترك رأيه في الدخول في بلاد الطاعون والخروج عنها.

وكذا غيرهما من الصحابة، نحو علي فإنه كان يقبل خبر أبي بكر، وقبل خبر المقداد.

وعثمان فإنه قبل خبر فريعة بنت مالك أخب أبي سعيد الخدري، وكذا الصحابة عملوا بأسرهم بخبر عائشة، وخبر أبي سعيد الخدري في الربا، وخبر رافع بن خديج في المخابرة، فلو لم يحمل عدم القبول في تلك الصور على التهمة والارتياب لزم التناقض، وأنه ممتنع، وكيف لا وأنه مصرح به في بعضها.

فإن قلت: لعل ذلك؛ لأن القياس والاجتهاد، أو ظاهر يعضده.

قلت: كانوا يتركون الاجتهاد والأقيسة والظاهر بسبب تلك الإخبارات كما في خبر المخابرة فإنه ما كانوا يرون بها بأسا،، وكما في خبر أبي سعيد فإنه على خلاف القياس، وخلاف ظاهر قوله ﵇: "إنما الربا في النسيئة" وكما في خبر عائشة، فإنه على خلاف ظاهر

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 7، ص 2916 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.