Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 7, halaman 2923

  1. النوع الثالث عشر: الكلام في الأخبار
  2. الفصل الثالث في الخبر الذي لا يقطع بصدقه ولا بكذبه وهو خبر الواحد
  3. القسم الثاني في شرائط وجوب العمل بخبر الواحد
  4. الصنف الثاني
  5. المسألة السابعة راوي الأصل إذا لم يقبل الحديث وأنكر الرواية [عنه] هل يقدح ذلك في رواية الفرع أم لا؟

المسألة السابعة

راوي الأصل إذا لم يقبل الحديث وأنكر الرواية [عنه] هل يقدح ذلك في رواية الفرع أم لا؟

اختلفوا فيه:

فذهب أكثر الحنفية نحو الكرخي وغيره إلى أن ذلك يقدح في رواية الفرع مطلقا، سواء كان الإنكار إنكارا على وجه الجحود والتكذيب، أو على وجه التوقف والنسيان.

ولأجل هذا لم يقبلوا حديث الزهري عن عروة عن عائشة وهو قوله ﵇: "أيما امرأة نكحت نفسه بغير إذن وليها فنكاحها باطل".

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 7، ص 2923 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.