Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 296

  1. النوع الأول: الكلام في اللغات وفيه فصول
  2. الفصل الثاني عشر في الحقيقة
  3. المسألة الرابعة في الحقيقة الشرعية

واحد.

والجواب الحقيقي: هو أن معنى الآية- إن شاء الله تعالى- وما يؤمن أكثرهم باللسان إلا وهم مشركون بالقلب، ومعلوم أنه لا يلزم منه حينئذ، أن يكون الإيمان غير التصديق.

وخامسها: لو كان الإيمان في الشرع عبارة عن التصديق- أيضا- لكان المصدق بالله وبوحدانيته الساجد للصنم أو الشمس مؤمنا، ولكان من ألقى المصحف في القاذورات، وشد الزنار في وسطه مؤمنا، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم.

وجوابه: أنه ليس في الشرع عبارة عن نفس التصديق حتى يلزم ما ذكرتم، بل هو عبارة عن تصديق خاص، وهو ما تقدم ذكره. وعلى هذا لا يلزم نقله عن المسمى اللغوي بالكلية، بل غايته أنه يلزم منه تخصيصه ببعض التصديقات، وهو مجاز لغوي.

سلمنا: أن ما ذكرتم من الدليل يدل على أن الإيمان في الشرع: عبارة عن فعل الواجبات. لكنه معارض بالآيات الدالة على أن محل الإيمان هو القلب، كقوله تعالى: ﴿أولئك كتب الله في قلوبهم الإيمان﴾.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 1، ص 296 (SanadKitab #16562, hlm. urut 269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.