Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 2, halaman 313

  1. النوع الأول: الكلام في اللغات وفيه فصول
  2. الفصل الثاني عشر في الحقيقة
  3. المسألة الرابعة في الحقيقة الشرعية

الكل، إذ التواطؤ خير من الاشتراك

وأما المشتركة فالأشبه وقوعها- أيضا- فإن إطلاق الطهور على الماء والتراب وعلى ما يدبغ به ليس باشتراك معنوي، إذ ليس بينها معنى مشترك يصلح أن يكون مدلول اللفظ.

وأما المشككة فالأظهر أنها واقعة- أيضا- وهي كالفاسق بالنسبة إلى من فعل الكبيرة الواحدة، وبالنسبة إلى من فعل الكبائر العديدة، فإن تناوله للثاني بطريق الأولى.

وأما الترادف: فالأغلب وقوعه- أيضا- "كالفرض" و "الواجب"، على رأي الشافعي- ﵁، و "التزويج"، و "الإنكاح"، و "الزوجة"، و "المنكوحة"، و "المستحب" و "المندوب".

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 2، ص 313 (SanadKitab #16562, hlm. urut 274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.