Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 2, halaman 315

  1. النوع الأول: الكلام في اللغات وفيه فصول
  2. الفصل الثاني عشر في الحقيقة
  3. المسألة الرابعة في الحقيقة الشرعية

غير صيغة فالصيغة إخبار عن تقدم العقد الذي هو بالرضا. وإنما لا ينعقد بالمعاطاة عند الشافعي ﵁، لضعف دلالتها على رضا الباطن فإن الأفعال غير موضوعة للدلالة. ومنهم من زعم- وهم الأكثرون- أنه بطريق الإنشاء، فعلى هذا يكون منقولا عن الخبرية إلى الإنشائية.

واحتج هؤلاء بوجوه:-

أحدها: أنها لو كانت أخبارات حيث تستعمل لاستحداث الأحكام، ليتطرق إليه التصديق والتكذيب، لأنه لازم من لوازم الخبر، لكن اللازم باطل وفاقا، فالملزوم مثله.

وثانيها: أنها لو كانت أخبارات، فإما أن تكون أخبارات عن الماضي، أو الحال، أو الاستقبال، والأولان باطلان.

أما أولا: فلأنه يلزم حينئذ أن لا يصح تعليقها، لأن التعليق عبارة عن توقيف وجود الشيء على وجود غيره فيما كان موجودا يستحيل توقيف وجوده على وجود غيره، فكان يجب أن لا يصح. قوله: "أنت طالق إن دخلت / (٤٧/ب) الدار" وهو خلاف الإجماع.

"وأما ثانيا: فلأنه يلزم أن لا يقع الطلاق على الرجعية" لو قال لها: "أنت طالق" لصدقه بدون الوقوع.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 2، ص 315 (SanadKitab #16562, hlm. urut 276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.