Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 7, halaman 3037

  1. النوع الرابع عشر: الكلام في القياس
  2. المقدمة
  3. المسألة الثانية في تعريف الأصل والفرع

المسألة الثانية

في تعريف الأصل والفرع

اعلم أنا إذا قسنا "الذرة" على "البر" في تحريم بيعه بجنسه متفاضلًا فالاحتمالات الممكنة فيما يمكن أن يجعل أصل القياس في هذه الصورة لا يزيد على أربعة:

أحدها: أن أصل القياس هو "البر" وهو مذهب جماهير الفقهاء.

وثانيها: أن أصل القياس هو حكمه، وهو مذهب جماعة من المحققين من الفقهاء والمتكلمين.

وثالثها: أن أصل القياس هو النص الدال على ذلك الحكم وهو مذهب جماهير المتكلمين.

ورابعها: أن أصل القياس هو علة ذلك الحكم وهي الطعم مع الجنس في مسألتنا على رأينا، وهذا الاحتمال لا نعرف أحدًا ذهب إليه وإن كان من جملة الأقسام الممكنة في ذلك وبعد هذه الاحتمالات لا يبقى في المسألة احتمال آخر البتة.

وأما الفقهاء فقد احتجوا على صحة مذهبهم بوجهين:

أحدهما: أن الأصل يطلق على الشيء باعتبارين:

أحدهما: كونه بحيث ينبني عليه معرفة غيره فيقال: إنه أصل له سواء كانت معرفته غير مبنية على شيء آخر كمعرفة الله تعالى، فإنها أصل لمعرفة

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 7، ص 3037 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.