Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 7, halaman 3053

  1. النوع الرابع عشر: الكلام في القياس
  2. الأبواب
  3. الباب الأول في بيان أن القياس حجة في الشرعيات
  4. المسألة الأولى: التعبد بالقياس

والثاني: مذهب النظام فإنه خص امتناعه في شرعنا.

والثالث: مذهب القفال منا وأبي الحسين البصري من المعتزلة.

والرابع: مذهب جماهير الأعظم من الفقهاء والمتكلمين من السلف والخلف.

وهؤلاء اختلفوا:

فمنهم من قال: لم يقع التعبد به سمعًا.

ومنهم من قال: وقع التعبد به سمعًا.

والأولون اختلفوا:

فمنهم من قال: كما لم يرد السمع بالتعبد به لم يرد بالمنع منه.

ومنهم من قال: بل ورد السمع بالمنع منه.

واتفق الفريقان على أنه لا يجوز العمل به سمعًا لعدم ما يدل على جواز العمل به سمعًا.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 7، ص 3053 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.