Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 7, halaman 3092

  1. النوع الرابع عشر: الكلام في القياس
  2. الأبواب
  3. الباب الأول في بيان أن القياس حجة في الشرعيات
  4. المسالة الرابعة في أن التعبد بالقياس واقع سمعا

من قوله: (أجتهد رأيي) الاجتهاد في النصوص الجلية أو الخفية [لزم الوجدان في الكتاب أو السنة حالة عدم الوجدان فيهما وهو] جمع بين النقيضين، أو من العقل فيما يقتضيه من الأحكام بتحسينه وتقبيحه وهو أيضًا باطل؛ لما ثبت من بطلان التحسين والتقبيح، أو من البراءة الأصلية وهو أيضًا باطل؛ لأنه لا يتحقق فيها معنى الاجتهاد وهو استفراغ الوسع في الطلب؛ لأن البراءة الأصلية معلومة لكل أحد من غير استفراغ الوسع فهو إذن من القياس.

ويؤكده: ما سنبين أن الرأي هو القياس.

ويؤكده أيضًا: ما روى عنه- ﵇ أنه حين أنفذ معاذًا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن فقال: "لهما بم تقضيان؟ فقالا: إذا لم نجد الحكم في الكتاب ولا في السنة قسنا الأمر بالأمر فما كان أقرب إلى الحق عملنا به "فقال- ﵇: أصبتما، صرحا فيه بالعمل

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 7، ص 3092 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.