Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 7, halaman 3120

  1. النوع الرابع عشر: الكلام في القياس
  2. الأبواب
  3. الباب الأول في بيان أن القياس حجة في الشرعيات
  4. المسالة الرابعة في أن التعبد بالقياس واقع سمعا

أوصى في مرض موته أن لا ينقل عنه فيه شيء.

وثالثها: أنهم اختلفوا في المسألة المعروفة "بالخرقاء" وهي أم وأخت وجد: فذهب زيد بن ثابت: أن للأم الثلث والباقي يقسم بين الجد والأخت أثلاثًا.

وعند الصديق- ﵁ للأم الثلث والباقي للجد.

وعند عمر- ﵁ للأخت النصف وللأم ثلث ما يبقى والباقي للجد.

وعند عثمان- ﵁: لكل واحد منهم الثلث.

وعند علي- ﵁ للأخت النصف وللأم الثلث وللجد السدس.

وعند ابن مسعود- ﵁: للأخت النصف، والباقي بين الجد والأم بالسوية.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 7، ص 3120 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.