أوصى في مرض موته أن لا ينقل عنه فيه شيء.
وثالثها: أنهم اختلفوا في المسألة المعروفة "بالخرقاء" وهي أم وأخت وجد: فذهب زيد بن ثابت: أن للأم الثلث والباقي يقسم بين الجد والأخت أثلاثًا.
وعند الصديق- ﵁ للأم الثلث والباقي للجد.
وعند عمر- ﵁ للأخت النصف وللأم ثلث ما يبقى والباقي للجد.
وعند عثمان- ﵁: لكل واحد منهم الثلث.
وعند علي- ﵁ للأخت النصف وللأم الثلث وللجد السدس.
وعند ابن مسعود- ﵁: للأخت النصف، والباقي بين الجد والأم بالسوية.