Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 7, halaman 3139

  1. النوع الرابع عشر: الكلام في القياس
  2. الأبواب
  3. الباب الأول في بيان أن القياس حجة في الشرعيات
  4. المسالة الرابعة في أن التعبد بالقياس واقع سمعا

وقوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله﴾ والحكم بالقياس تقدم بين يدي الله ورسوله؛ لأنه حكم بغير قولهما.

وقوله تعالى: ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله﴾ وقوله: ﴿لتحكم بين الناس بما أراك الله﴾ والحكم بالقياس حكم بغير ما أنزل الله تعالى وبغير ما أراه الله.

وقوله: ﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله﴾ والمراد الرد إلى قول الله وإلى قول الرسول، والرد إلى القياس رد إلى غير القولين.

وأما السنة فخبران: أحدهما: ما روي عن عمر- ﵁ عن النبي-﵇ أنه قال: "ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أعظمهم فتنة قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحرمون الحلال ويحللون الحرام".

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 7، ص 3139 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2901)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.