Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 7, halaman 3160

  1. النوع الرابع عشر: الكلام في القياس
  2. الأبواب
  3. الباب الأول في بيان أن القياس حجة في الشرعيات
  4. المسألة الرابعة النص على علة الحكم يفيد الأمر بالقياس

وذهب المحققون من أصحابنا كالأستاذ أبى إسحاق الإسفرايينى والغزالي والإمام وغيرهم وجماعة من أهل الظاهر وجماعة من المعتزلة كجعفر بن مبشر وجعفر بن حرب وغيرهما إلى أنه لا يفيد ذلك.

وفصل أبو عبد الله البصرى بين أن تكون العلة علة لفعل أو علة الترك:

فقال في النوع الأول لا يفيد وفي الثاني يفيد.

والمختار: أن ذلك لا يفيد ثبوت الحكم في غير الصورة التي نص عليها

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 7، ص 3160 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.