Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 7, halaman 3168

  1. النوع الرابع عشر: الكلام في القياس
  2. الأبواب
  3. الباب الأول في بيان أن القياس حجة في الشرعيات
  4. المسألة الرابعة النص على علة الحكم يفيد الأمر بالقياس

قلت: لا نسلم اشتراطه في إشعار العلية فيما نحن فيه.

سلمناه لكنه دليل خارجي غير التنصيص.

قوله: التنبيه على العلة يقتضى الإلحاق بالتصريح بذلك أولى.

قلنا: التعميم مستفاد بكون التنبيه وقع على العلة العامة فإن فرض أنه وقع التنبيه على العلة على وجه يحتمل أن تكون مخصوصة بمحل خاص فلا نسلم أن يقتضى الإلحاق إذ ذاك.

وعن وجه التفصيل بمنع قوله: أنه يجب عليه ترك أكل كل رمانة حامضة؛ وهذا لأنه يجوز أن يكون الداعي إلى الترك حموضة تلك الرمانة لا مطلق الحموضة.

فإن قيل: الداعية إلى الفعل أو الترك لا يكون إلا لغرض ولا غرض في ترك أكل رمانة لحموضتها المخصوصة.

قلنا: لو سلم لكم ذلك فإنما يتأتى ذلك في حق من أفعاله معللة بتحصيل المصالح، ودفع المفاسد، فأما بالنسبة إلى أفعال الله ﷾ فلا نسلم ذلك؛ فإن أفعاله تعالى عندنا غير معللة بالأغراض.

سلمناه لكنه لأمر آخر غير التنصيص، ولا نزاع فيه وإنما النزاع أن مجرد التنصيص هل يدل عليه أم لا؟

سلمنا المقدمة الأولى لكن لا نسلم الفرق بين الفعل والترك.

قوله: إن أكل رمانة حامضة فإنه لا يجب عليه أكل كل رمانة حامضة.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 7، ص 3168 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.