Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 7, halaman 3170

  1. النوع الرابع عشر: الكلام في القياس
  2. الأبواب
  3. الباب الأول في بيان أن القياس حجة في الشرعيات
  4. المسألة الخامسة المسكوت عنه قد يكون أولى بالحكم من المنصوص عليه

المسألة الخامسة

المسكوت عنه قد يكون أولى بالحكم من المنصوص عليه.

أما في جانب النفي فكما في قوله تعالى: ﴿فلا تقل لهما أف﴾ فإن ضربهما الذي هو مسكوت عنه أولى بالتحريم من أف الذي هو منصوص عليه.

وأما في جانب الإثبات فكقوله تعالى: ﴿ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك﴾ فهذه تفيد تأدية ما دون الدينار بالطريق الأولى.

وقد يكون مثله فيه من غير تفاوت ألبتة كما في قوله تعالى: ﴿فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾ فإن العبيد في معناها.

وكما في قوله- ﵇: (من أعتق شركًا له في عبد قوم عليه نصيب شريكه) فإن الأمة في معناه في هذا الحكم.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 7، ص 3170 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.