Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 7, halaman 3194

  1. النوع الرابع عشر: الكلام في القياس
  2. الأبواب
  3. الباب الثاني في الركن الأول من أركان القياس وهو الأصل
  4. المسألة الأولى في شرائط الأصل

وثالثها: ما شرع على وجه الاستثناء والاقتطاع عن القواعد العامة ومخالفًا للأصول الممهدة وهو معقول المعنى، فهذا القسم يشبه أن يكون هو المختلف فيه بين العلماء:

فذهب أكثر أصحابنا وبعض الحنفية إلى جواز القياس عليه مطلقًا.

وقال الكرخى: لا يجوز إلا لإحدى خصال ثلاث:

إحداها: أن يكون قد نص على علية ذلك الحكم.

مثاله: قوله- ﵇: "إنها من الطوافين (عليكم) والطوافات" فإن القياس يقتضي أن يكون سؤر الهرة كسؤر سائر السباع، فلما حكم بطهارتها وعلله بما جاز أن يقاس عليه سائر الحشرات.

وثانيها: أن تجتمع الأمة على تعليل ذلك الحكم، وإن اختلفوا في علته، ويلزمهم على/ (١٥٦/ أ) هذا أن يجيزوا قياس الكلام ناسيًا في الصلاة على

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 7، ص 3194 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.