Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 2, halaman 339

  1. النوع الأول: الكلام في اللغات وفيه فصول
  2. "الفصل الثالث عشر" في المجاز
  3. المسألة السادسة [في اشتمال العربية والقرآن على كلمة غير عربية]

وهو أهون من التكلم بما لا يفهم.

واحتج المنكرون: بقوله تعالى: ﴿بلسان عربي مبين﴾، وقوله: ﴿قرآنا عربيا﴾ وهو اسم لجملة الكتاب على ما تقدم بيانه. وقوله: ﴿ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي﴾، وقوله: ﴿أأعجمي وعربي﴾ استفهام عن كونه متنوعا بمعنى الإنكار، وهو إنما يستقيم إذ لم يكن في نفسه متنوعا، ولو كان فيه شيء من غير العربية لكان متنوعا، وحينئذ لم يكن الإنكار مستقيما.

أجاب: المثبتون عن الآيتين الأولتين بما سبق في الحقيقة الشرعية.

وعن الثالث: لا نسلم أنه استفهام إنكار عن التنويع بل معناه إن شاء الله تعالى- الكلام أعجمي ومخاطب عربي، فهو إنكار هذا المعنى لا عن التنويع.

سلمنا ذلك: لكنه إنكار مطلق التنويع أو تنويع مخصوص، وهو الذي لا يفهم منه شيء. والأول ممنوع. والثاني مسلم، ونحن لا نقول به، ولا يلزم منه نفي مطلق التنويع، إذ لا يلزم من نفي الخاص نفي العام.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 2، ص 339 (SanadKitab #16562, hlm. urut 299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.