من أن حكم الأصل معلل بالعلة المشتركة بينهما وبين الفرع مع أنه غير معرف بها.
وأما "بالموجب لا لذاته بل يجعل الشارع إياه موجبًا للأحكام"
وهو قريب لا باس به، وجواب اعتراض الإمام على هذا قد عرف في أول الكتاب.
Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي
من أن حكم الأصل معلل بالعلة المشتركة بينهما وبين الفرع مع أنه غير معرف بها.
وأما "بالموجب لا لذاته بل يجعل الشارع إياه موجبًا للأحكام"
وهو قريب لا باس به، وجواب اعتراض الإمام على هذا قد عرف في أول الكتاب.
Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 8، ص 3259 (SanadKitab #16562, hlm. urut 3005)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.