Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 8, halaman 3275

  1. النوع الرابع عشر: الكلام في القياس
  2. الأبواب
  3. الباب الرابع في الركن الثالث وهو العلة
  4. القسم الأول: في الطرق الدالة على كون الوصف علة الحكم

وهذا النوع ينقسم إلى ما يكون حكم أحدهما مذكورًا في خطاب [وحكم الآخر في خطاب آخر كقوله ﵇: (القاتل لا يرث) فإنه قد تقدم بيان الوارث وإرثهم في خطاب آخر،] وإنما في هذا الخطاب بيان أن القاتل منهم لا يرث، وإلى ما يكون حكمهما مذكورًا في خطاب واحد هو يقع على أوجه:

أحدها: أن تقع التفرقة فيه بلفظ الشرط والجزاء كقوله- ﵇: (لا تبيعوا البر بالبر) إلى قوله (فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدًا بيد).

وثانيها: أن تقع التفرقة بلفظ الغاية كقوله تعالى: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾.

وثالثها: أن تقع التفرقة بلفظ الاستثناء كقوله تعالى: ﴿فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾.

ورابعها: أن تقع التفرقة بلفظ الاستدراك كقوله تعالى: ﴿لا يؤاخذكم

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 8، ص 3275 (SanadKitab #16562, hlm. urut 3019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.