Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 8, halaman 3347

  1. النوع الرابع عشر: الكلام في القياس
  2. الأبواب
  3. الباب الرابع في الركن الثالث وهو العلة
  4. القسم الأول: في الطرق الدالة على كون الوصف علة الحكم
  5. الفصل الثالث في قياس الشبه
  6. المسألة الثالثة ذهب بعض أصحابنا أن الوصف الشبهي إذا لم يعرف تأثير عينه في عين الحكم بل عرف تأثير جنسه القريب في الجنس القريب للحكم لا يكون حجة. وخالفه الباقون وهو المختار

وجوابه: أنا لا نسلم أن الظن الحاصل من تأثير عينه في عين الحكم ضعيف جدًا، وما الدليل عليه؟ واختلاف الأصوليين في حجيته لا يدل على ذلك لجواز أن يكون الظن في نفسه قويًا لكن حصل لهم أقوى منه بعدم حجيته، على أنه لا يستدل على ضعف مأخذ الخصم بمخالفة خصمه.

سلمنا أنه ضعيف لكن لا نسلم أن ضعفه بمثابة لو انحط منه إلى رتبة تأثير جنسه في جنس الحكم لم يبق منه ما يجوز العمل به، فإنا لا نسلم أنه يكون كالظن الحاصل من أدني الخيال.

وثانيهما: أن الظن الحاصل من تأثير جنسه في جنس الحكم أضعف من [الظن] الحاصل من المناسب المرسل، وهو ليس بحجة، فما دونه أولى، وهذا بخلاف الظن الحاصل من تأثير جنس الوصف المناسب في جنس الحكم فإنه أقوى من الظن الحاصل من المناسب المرسل، فلا يلزم من عدم حجته عدم حجيته.

وجوابه: النقض بما إذا عرف تأثير عين الوصف الشبهي في عين الحكم؛ فإن الظن الحاصل منه أقل من المناسب المرسل من حيث إن مناسبته ظاهرة، ومناسبة الشبهي ليست كذلك مع أنه حجة باتفاق بيننا وبين الخصم.

فإن قلت: الظن الحاصل من المناسب المرسل وإن كان أقوى من الظن الحاصل من القياس الشبهي من الوجه الذي ذكرتموه لكنه يقوى بوجه آخر، وهو كونه ملتفت إليه من جهة الشارع بخلاف المناسب المرسل.

قلت: فهذا المعني حاصل فيما نحن فيه، فإنه غير ملتفت إليه أيضًا؛ لأن/ (١٨٦/ أ) كونه بحيث أثر جنسه القريب في الجنس القريب للحكم اعتبار له والتفات إليه كما في غيره، فلم قلت أنه ليس كذلك؟ فإن ذلك أول المسألة.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 8، ص 3347 (SanadKitab #16562, hlm. urut 3087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.