Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 8, halaman 3376

  1. النوع الرابع عشر: الكلام في القياس
  2. الأبواب
  3. الباب الرابع في الركن الثالث وهو العلة
  4. القسم الأول: في الطرق الدالة على كون الوصف علة الحكم
  5. الفصل السادس في الطرد

الإجمال والمقدر أولًا إنما هو الشعور به على سبيل التفصيل.

واحتج من قال أنه حجة على التفسير الأول دون الثاني.

أما على الأول فمن وجهين:

أحدهما: أن الإنسان إذا رأى فرس القاضي واقفًا على باب الأمير، غلب على ظنه كون القاضي في دار الأمير، وما ذاك إلا للاطراد.

وثانيهما: أن الاستقراء يشهد أن النادر في كل باب يلحق بالغالب فإذا علم مقارنة الحكم للوصف في أكثر الصور، ووقع النزاع في مقارنته له في صورة النزاع وجب أن يلحق بالأكثر إلحاقًا للصورة الواحدة بأكثر الصور.

وجوابه: أنه لا ينكر ظن إلحاقه بالأكثر، لكن لم قلت أنه يفيد ظن علية ذلك الوصف، فإنه يجوز أن يلحق من غير علية، كما إذا رأينا شخصًا من بعض البلاد، وكان الغالب على أهله بعض المذاهب، أو الألوان فإنا نحكم أن ذلك الشخص على ذلك المذهب أو على ذلك اللون مع عدم العلية بينهما.

وأما أنه ليس بحجة على التفسير الثاني فمن وجهين:

أحدهما: أن الحكم بكون ذلك الوصف على مع أنه ليس بمناسب ولا يستلزم له ومع كونه مساويًا لسائر الصفات، قول في الدين بمجرد التشهي فيكون باطلًا.

أما أولًا: فلقوله تعالى: ﴿فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 8، ص 3376 (SanadKitab #16562, hlm. urut 3112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.