Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 8, halaman 3400

  1. النوع الرابع عشر: الكلام في القياس
  2. الأبواب
  3. الباب الرابع في الركن الثالث وهو العلة
  4. القسم الثاني من الطرق الدالة على أن الوصف لا يجوز أن يكون علة الحكم
  5. الفصل الأول في النقض
  6. المسألة الأولى اختلفوا في أن ذلك هل يقدح في علية الوصف أم لا؟

نقضًا على المناظر ولا يتبين للناظر فساد في العلة؛ لأن الحكم هاهنا كأنه حصل تقديرًا.

الوجه الثالث: أن يكون النقض مائلا عن صوب جريان العلة ويكون تخلف الحكم لا لخلل في ركن العلة لكن لعدم مصادفتها محلها، وشرطها، وأهلها.

كقولنا: السرقة علة القطع، وقد وجد في النباش فيجب القطع فقيل: يبطل هذا بسرقة ما دون النصاب، وسرقة الصبي وبالسرقة من غير الحرز.

أو نقول البيع علة الملك وقد جرى فليثبت الملك في زمان الخيار فقيل: هذا باطل ببيع المستولدة، والموقوف، والمرهون، وأمثال ذلك فهذا جنس لا يلتفت إليه المجتهد؛ لأن نظره في تحقق العلة دون شرطها ومحلها فهو مائل عن صوب نظره، أما المناظر فهل يلزمه الاحتراز عنه، أم يقبل منه العذر بأن هذا منحرف عن مقصد النظر وليس [عليه] البحث عن المحل والشرط؟ هذا مما اختلف فيه الجدليون.

وهذا تمام كلامه فيما يتعلق بهذا التفصيل، وهو مما لا بأس به وإن كان في بعضه نظر.

والمختار وهو أن التخلف إن كان لمانع سواء كان في المنصوصة المظنونة، أو في المستنبطة، أو كان على وجه الاستثناء في المنصوصة المقطوعة لم يقدح وإلا قدح.

أما إن التخلف أن كان للمانع فلا يقدح في العلية فلوجوه:

أحدها: أن المناسبة مع الاقتران دليل العلية، وقد وجد في الأصل الوصف

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 8، ص 3400 (SanadKitab #16562, hlm. urut 3131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.