Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 8, halaman 3403

  1. النوع الرابع عشر: الكلام في القياس
  2. الأبواب
  3. الباب الرابع في الركن الثالث وهو العلة
  4. القسم الثاني من الطرق الدالة على أن الوصف لا يجوز أن يكون علة الحكم
  5. الفصل الأول في النقض
  6. المسألة الأولى اختلفوا في أن ذلك هل يقدح في علية الوصف أم لا؟

ورابعها: أن بعض الصحابة قال بتخصيص العلة، روى عن ابن مسعود- ﵁ أنه كان يقول: "هذا حكم معدول به عن القياس".

وعن ابن عباس- ﵁ مثله، واشتهر ذلك فيما بين الصحابة ولم ينكر عليهما أحد فكان إجماعًا، ومن الظاهر أنه لا يجوز أن يتناول [ذلك صور التخصيص بلا سبب لأنه يلزم حينئذ أن يكون الحكم] بذلك الحكم المعدول به عن القياس لا عن دليل بل بمجرد التشهي وهو باطل قطعًا؛ فإن الحكم لا عن دليل باطل فكيف إذا كان على مخالفة دليل آخر فيتعين أن يكون المراد منه ما إذا كان ذلك لمانع يقتضي ذلك الحكم المعدول به عن سنن القياس.

وما يقال عليه: وهو أنهم، وإن قالوا بذلك لكنهم لم يقولوا بأن ذلك القياس حجة فهو وإن كان إشكالًا قويًا على هذا المسلك.

لكن يمكن أن يجاب عنه بأن نقول: إنه أطلق عليه القياس وهو يشعر إشعارًا ظاهرًا بكونه حجة، وتسميته بذلك اعتبارًا بما كان قبل ذلك الحكم المعدول به مجاز على خلاف الأصل والقياس الغير المعمول به من المنسوخ والفاسد لا نسلم أن يسمي قياسًا إذ ذاك على الإطلاق في العرف، وإن سمى به مقيدًا.

وخامسها: أن اقتضاء العلة للحكم في محل، إن لم يتوقف على اقتضائه في محل آخر فقد حصل الغرض وهو أن يكون مقتضيًا له في محل وإن لم يكن مقتضيًا له في محل آخر وإلا لكان متوقفًا عليه، ونحن نتكلم على خلاف

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 8، ص 3403 (SanadKitab #16562, hlm. urut 3134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.