Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 8, halaman 3406

  1. النوع الرابع عشر: الكلام في القياس
  2. الأبواب
  3. الباب الرابع في الركن الثالث وهو العلة
  4. القسم الثاني من الطرق الدالة على أن الوصف لا يجوز أن يكون علة الحكم
  5. الفصل الأول في النقض
  6. المسألة الأولى اختلفوا في أن ذلك هل يقدح في علية الوصف أم لا؟

صورًا يتوقف ثبوت الحكم فيها على الإعدام لزمنا أن نقول أن تلك الإعدام أجزاء لتلك العلل، أما بيان بطلان الثاني فلوجهين:

أحدهما: أن العلية صفة ثبوتية فيستحيل قيامها بما ليس موجودًا وما جزؤه العدم ليس بموجود، لأن المركب من الوجودي والعدمي عدمي.

وثانيهما: أن العلية مبنية على التأثير وما جزؤه العدم لا يؤثر.

فإن قلت: العلة عندنا مفسرة بالمعرف، والعدم لا يمتنع أن يكون معرفًا فضلًا عن أن يكون جزء المعرف كما في انتفاء معارض المعجزة فإنه جزء دلالة المعجزة على الصدق.

سلمنا أن العلة مفسرة بغيره، لكن لا نسلم أنه يلزم أن يكون الإعدام في تلك الصورة التي يتوقف الحكم عليها أجزاء للعلل، ولم لا يجوز أن تكون كاشفة عن أمور أخر وجودية تنضم إلى العلل ويصير المجموع علة الحكم.

قلت: الجواب عن الأول هو: أن البحث في أن تخصيص العلة هل هو جائز أم لا؟ ينبغي أن يكون مبنيًا على كون العلة مفسرة بغير المعرف فإن بتقدير أن تكون العلة مفسرة بالمعرف لا يتجه هذا البحث وأن خروج المعروف عن كونه معرفًا في بعض الصور لا يقتضي خروجه عن كونه معرفًا في البعض الآخر كما في العام المخصوص، ولم يظهر بينه وبين العلة حينئذ فرق، فإذا لم يقدح التخصيص في حجية العام لم يقدح في العلية بهذا التفسير، فأما إذا كانت مفسرة بغيره فإنه يتجه ذلك من حيث إنها حينئذ تشبه العلل العقلية وتخصيصها وانتقاضها غير جائز فكذا ما يشبهه، وكلامهم يشعر بهذا إشعارًا ظاهرًا فإنهم قاسوا العلل الشرعية على العلل العقلية، ولما فرق

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 8، ص 3406 (SanadKitab #16562, hlm. urut 3137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.