Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 8, halaman 3414

  1. النوع الرابع عشر: الكلام في القياس
  2. الأبواب
  3. الباب الرابع في الركن الثالث وهو العلة
  4. القسم الثاني من الطرق الدالة على أن الوصف لا يجوز أن يكون علة الحكم
  5. الفصل الأول في النقض
  6. المسألة الأولى اختلفوا في أن ذلك هل يقدح في علية الوصف أم لا؟

بالدليل من وجه دون وجه أولى من ترك العمل بالدليل من كل الوجوه.

الثاني: وهو أن الوصف الذي ندعي كونه مانعًا في صورة التخصيص يناسب انتفاء الحكم، والانتفاء حاصل معه فيغلب على الظن أن علة ذلك الانتفاء إنما هو ذلك الوصف، وإذا ثبت هذا فنقول: معكم أصل واحد، وهو أن الأصل ترتب الحكم على العلة، ومعنا أصلان:

أحدهما: أن المناسبة مع الاقتران دليل على كون الوصف في الأصل علة لثبوت الحكم فيه.

الثاني: أن المناسبة مع الاقتران في صورة التخصيص دليل على كون المانع علة لانتفاء الحكم فيها، ومعلوم أن العمل بالأصلين أولى من العمل بالأصل الواحد.

أجاب المانعون عن الأول: بأنا لا نسلم حينئذ أن المناسبة مع الاقتران دليل العلية بل عندنا: المناسبة مع الاقتران والاطراد دليل العلية، فإن حذفتم الاطراد عن درجة الاعتبار فهو أول المسألة.

وعن الثاني: أنا لا نسلم أن انتفاء الحكم في محل التخصيص يمكن تعليله بالمانع؛ لأن ذلك الانتفاء كان حاصلًا قبل حصول ذلك المانع، والحاصل لا يمكن تحصيله ثانيًا.

أجاب المجوزون عن الأول من وجهين:

أحدهما: أن ما ذكرنا من الدليل في باب المناسبة يفيد أنها مع الاقتران [تفيد ظن العلية من غير إشعار باعتبار الاطراد وذلك يفيد أنها مع الاقتران] دليل العلية من غير اعتبار الاطراد وإلا لزم الترك بمقتضي ذلك الدليل، والأصل عدم دليل آخر يدل على اعتباره، وبتقدير حصول ذلك فإنه لا

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 8، ص 3414 (SanadKitab #16562, hlm. urut 3145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.