Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 8, halaman 3418

  1. النوع الرابع عشر: الكلام في القياس
  2. الأبواب
  3. الباب الرابع في الركن الثالث وهو العلة
  4. القسم الثاني من الطرق الدالة على أن الوصف لا يجوز أن يكون علة الحكم
  5. الفصل الأول في النقض
  6. المسألة الأولى اختلفوا في أن ذلك هل يقدح في علية الوصف أم لا؟

وإن عنى به أنه من جملة طرقها فهذا لو سلم لم يلزم منه انتفاء طريق صحتها عند انتفائه؛ لأن لصحتها طرقًا أخر فلا يلزم من عدم اطرادها انتفاء طريق صحتها.

وأيضًا: فإنه إن عني بالاطراد جريان حكمها في جميع صور حصولها سواء وجد هناك مانع أو لم يوجد فلا نسلم أنه بهذا التفسير من جملة طرقها؛ فإن هذا عندنا ممتنع فكيف يكون طريقًا إلى معرفة العلة وإن عني به جريان حكمها في جميع الصور التي وجدت فيها شرائطها وارتفعت موانعها فهذا/ (٢٠٠/ أ) مسلم لكن لا نسلم أنها لم تطرد بهذا التفسير.

وثامنها: أن العلة في القياس طريق إلى إثبات الحكم في الفروع، فإذا وجدت في الفرعين امتنع أن يكون طريقًا إلى العلم بحكم أحدهما دون الآخر كما في الإدراكات والأدلة العقلية.

وجوابه: أن وجودها في الفرعين لو كان على حد سواء لزم ما ذكرتم فأما إذا لم يكن كذلك بل وجدت في النقض مع المانع أو مع فقد الشرط ووجد في الفرع الآخر بدونها لم يلزم ذلك، وكذا الحكم في الإدراكات والأدلة العقلية، فإن الإدراك إنما يحصل إذا وجد مع أسبابها بشرائطها وارتفاع موانعها، فأما بدون ذلك فلا. سلمناه لكن الفرق بين المقيس والمقيس عليه ثابت وهو ما تقدم.

وتاسعها: لو لم يجب حصول الحكم حيث حصلت العلة فأما أن لا يجب حصوله في شيء من صور حصولها وهو باطل قطعًا، أو يجب في البعض دون البعض فيلزم الترجيح من غير مرجح وهو ممتنع فيتعين أن يقال: إنه يحب حصوله حيث حصلت.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 8، ص 3418 (SanadKitab #16562, hlm. urut 3149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.