Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 8, halaman 3426

  1. النوع الرابع عشر: الكلام في القياس
  2. الأبواب
  3. الباب الرابع في الركن الثالث وهو العلة
  4. القسم الثاني من الطرق الدالة على أن الوصف لا يجوز أن يكون علة الحكم
  5. الفصل الأول في النقض
  6. المسألة الرابعة القائلون بعدم تخصيص العلة اختلفوا في النقض إذا كان واردا على سبيل الاستثناء

المسألة الرابعة

القائلون بعدم تخصيص العلة اختلفوا في النقض إذا كان واردًا على سبيل الاستثناء.

فمنهم من قال: أنه لا يقدح في العلة وإن كانت العلة مظنونة وإنما يعلم وروده على سبيل الاستثناء إذا كان واردًا على جميع المذاهب وحينئذ يصير كالوارد على العلة المعلومة.

ومنهم من قال: أنه يقدح فيها [ثم] في وجوبه الاحتراز عنه في اللفظ خلاف، والأظهر الوجوب ليكون الكلام مضبوطًا غير منتشر فإنه إذا ذكره مطلقًا أورد عليه تلك الصورة نقضًا فيحتاج إلى الجواب عنه، فأما إذا ذكره في أول الأمر سقط عنه هذه الكلفة.

ومنهم من لم يوجب ذكره كما في المانع، ولأنه خارج عن نفس العلة وإلا لم يتصور فيه خلاف إذ لا خلاف في أنه يجب ذكر جميع أجزاء العلة فلم يجب ذكره كغيره من الأمور الأجنبية مما يتوقف عليه الحكم وما لا يتوقف عليه، ثم النقض الوارد على سبيل الاستثناء ليس يجب أن يكون معقول المعني حتى تكون المسألة السابقة تغني عن ذكر هذه المسألة.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 8، ص 3426 (SanadKitab #16562, hlm. urut 3157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.