Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 8, halaman 3449

  1. النوع الرابع عشر: الكلام في القياس
  2. الأبواب
  3. الباب الرابع في الركن الثالث وهو العلة
  4. القسم الثاني من الطرق الدالة على أن الوصف لا يجوز أن يكون علة الحكم
  5. الفصل الثالث في القلب
  6. المسألة الأولى في حقيقته

الفصل الثالث

في القلب

وفيه مسائل:

المسألة الأولى

في حقيقته.

قيل: هو عبارة عن بيان أن ما ذكره المستدل يدل عليه.

وينبغي أن يزاد عليه في تلك المسألة بعينها.

وعلى ذلك الوجه حتى يستقيم، وإلا لم يكن مانعًا إذ يدخل تحته ما يدل عليه في غير المسألة التي هو استدل به عليها أو في تلك المسألة بعينها لكن على غير ذلك الوجه.

مثل أن يستدل المستدل بنص بطريق الحقيقة، والمعترض يستدل به عليه في تلك المسألة بطريق التجوز فإن ذلك لا يسمي قلبًا وفاقًا.

وقال الإمام: "هو عبارة عن أن يعلق على العلة المذكورة في قياس نقيض الحكم المذكور فيه، ويرد إلى ذلك الأصل بعينه.

وإنما شرطنا اتحاد الأصل، لأنه لو رد إلى أصل آخر لكان حكم ذلك الأصل الآخر إما أن يكون حاصلًا في الأصل الأول، أو لا يكون.

فإن كان الأول: كان رده إليه أولى؛ لأن المستدل لا يمكنه منع وجود تلك العلة فيه، ويمكنه منع وجودها في أصل آخر.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 8، ص 3449 (SanadKitab #16562, hlm. urut 3176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.