Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 8, halaman 3570

  1. النوع الرابع عشر: الكلام في القياس
  2. الأبواب
  3. الباب الخامس في الركن الرابع وهو الفرع

والتقسيم، [أو الشبه، أو/ (٢٣٥/ أ) الطرد والعكس أو الطرد فقط.

فالأول يسمى قياس المناسبة وقياس الإخالة.

والثاني يسمى قياس السبر والتقسيم]

والثالث يسمى بقياس الشبه.

والرابع قياس الدوران والاطراد والانعكاس.

والخامس يسمى بالقياس الطردي.

القسمة الخامسة: القياس ينقسم إلى قياس التلازم، وإلى غيره.

فالأول هو الذي صرح فيه بصيغة الشرطية، كقولنا: لو وجبت الزكاة في حلى البالغة لوجبت في حلى الصبية؛ لأن وجوب الزكاة في حلى البالغة إنما كان لدفع حاجة الفقير، أو لصيانة المال للمناسبة والاقتران، وهذا المعنى بعينه حاصل في صورة النقض فيلزم من الوجوب في صورة النزاع الوجوب فيها، لكن اللازم منتف فيلزم انتفاء الملزوم.

وقال الإمام: "يمكن أن يعبر قياس التلازم بعبارة أخرى أشد تلخيصًا من الذي تقدم، وهي أن يقال: ثبوت الحكم في الفرع يفضى إلى محذور، فوجب أن لا يثبت دفعًا للمحذور؛ وإنما قلنا ذلك؛ لأنه لو ثبت الحكم في الفرع فأما أن يكون الحكم [معللاً] بالمشترك بينه وبين النقض أو لا يكون معللاً به بل بغيره؛ إذ لا يجوز أن لا يكون معللاً أصلاً وإلا لما صح القياس؛ إذ القياس فرع تعليل الحكم.

فإن كان الأول لزم النقض، إذ المشترك موجود في صورة النقض والحكم غير حاصل فيه.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 8، ص 3570 (SanadKitab #16562, hlm. urut 3292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.