Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 8, halaman 3592

  1. النوع الخامس عشر: في الاعتراضات [وأجوبتها]

أمكن ادعاؤهما ويختلف ذلك بحسب المسائل التي يقع الكلام فيها.

ورابعها: أن يقول: يجب اعتقاد كون اللفظ ظاهرًا في هذا المعنى أعنى المعنى الذي يدعيه المستدل؛ لأنه لو لم يكن ظاهرًا فيه، فإما أن تكون دلالته عليه وعلى غيره على السوية وهو باطل؛ لأنه يقتضى الإجمال وهو على خلاف الأصل فما يفضى إليه يكون أيضًا على خلاف الأصل، أو لا يكون كذلك بل دلالته على غيره أرجح من دلالته على ذلك المعنى وهو أيضًا باطل؛ لأنه خلاف الإجماع إذ الخصم يزعم أنه مجمل بالنسبة إلى المعنيين والمستدل يزعم أنه ظاهر فيما يدعيه فالقول أنه ظاهر في غيره خلاف إجماعهم.

وخامسها: أن يبين أن للفظ احتمالاً آخر غير ما يعرض له المعترض بالمنع والتسليم وهو مراده وهو ظاهر فيه.

وهذا الجواب إنما يتأتى إذا أورد المعترض السؤال بحيث يلزم منه الإجمال بين المعنيين، كما إذ قال: هذا اللفظ مشترك بين هذين المعنيين فإن أردت به هذا فمسلم لكن لا يحصل الغرض، وإن أردت به المعنى الآخر فممنوع، أما إذا أورده على غير هذا الوجه كما إذا قال: إن أردت به هذا المعنى فمسلم وإن أردت به غيره فممنوع؛ فإن على هذا التقدير لا يلزم أن يكون ما عداه أمرًا وحدًا مساويًا له بل جاز أن يكون ما عداه أمور كثيرة وحينئذ لا يصح هذا الجواب.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 8، ص 3592 (SanadKitab #16562, hlm. urut 3314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.