Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 2, halaman 380

  1. النوع الأول: الكلام في اللغات وفيه فصول
  2. "الفصل الثالث عشر" في المجاز
  3. المسألة الرابعة عشرة في كيفية حمل اللفظ على معناه المجازي

﴿أو لامستم النساء﴾.

ومعلوم أن الفعل لا عموم له، وكلام القاضي في "العمدة" يدل أيضا على ما ذكرناه، وأما من لم يجوز، فاللفظ يبقى عنده مجملا بين تلك الأفراد، وحينئذ لابد من البيان.

ورابعها وخامسها: أن تكون الأفراد غير محصورة ومع اللفظ قرينة تدل على اعتبار البعض، أو الغائبة، والحكم فيها كما في نظيرتهما من المحصورة من غير فرق.

وسادسها: أن يكون الأفراد غير محصورة، وليس معه قرينة تدل على الاعتبار، ولا على الإلغاء، فاللفظ، إما أن يكون عاما أو خاصا [فإن كان خاصا] قال القاضي عبد الجبار: لابد من دلالة معينة لتعذر الحمل على الكل، مع أنه متعذر الحصر.

قال أبو الحسين البصري: هذا غير مستقيم على رأيه، فإنه يجوز استعمال

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 2، ص 380 (SanadKitab #16562, hlm. urut 340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.